بشيء ، لوجوب الاقتصار في تخصيص نفى السبيل على المتيقن .
نعم : يحكم بالأرش ، لو كان العبد أو ثمنه معيبا ، .
ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر ، من جهة قوة أدلة نفى الضرر .
فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرر من لزوم البيع ، بخلاف ما لو تضرر الكافر ، فان هذا الضرر انما حصل من كفره الموجب لعدم قابليته تملك المسلم ، الا فيما خرج بالنص .
شرح
بشيء ، لوجوب الاقتصار في تخصيص نفى السبيل على المتيقن ) وهو الملك السابق على الفسخ ، فسواء قلنا : بأنه بعد الفسخ كان لم يزل ، أو كان لم يعد لم يكن وجه لتخصيص نفى السبيل به .
( نعم ) استثناء عن أن يكون خيار لأحدهما ( يحكم بالأرش لو كان العبد أو ثمنه معيبا ) لأنه لا وجه لعدم الأرش .
( ويشكل ) عدم الخيار ( في الخيارات الناشئة عن الضرر ، من جهة قوة أدلة نفى الضرر ) ولا دليل على أن يكون عدم ملك الكافر للمسلم حاكما على أدلة نفى الضرر ، بل لعل العكس أولى .
( فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرر من لزوم البيع ) : من ، متعلق ب : المتضرر ، ( بخلاف ما لو تضرر الكافر ) فإنه لا خيار له في الفسخ ( فان هذا الضرر ) لم يحصل من حكم الشارع بلزوم البيع ، بل ( انما حصل من كفره الموجب لعدم قابليته تملك المسلم ، الا فيها خرج بالنص ) كصورة البقاء ، اى ما لو اسلم الكافر وهو في ملك مولاه الكافر .