يقدم على أدلة البيع .
ويمكن ان يبتنى على أن الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد .
فان قلنا : بالأول ثبت الخيار ؛ لان فسخ العقد يجعل الملكية السابقة ، كان لم تزل ، وقد أمضاها الشارع ، وامر بإزالتها ، بخلاف ما لو كان الملكية الحاصلة السابقة فان الشارع لم يمضها .
لكن هذا المبنى ليس
شرح
يقدم ) دليل : نفى السبيل ( على أدلة البيع ) وسائر المعاملات الناقلة إذ لسان دليل نفى السبيل ، لسان الحكومة .
( ويمكن ان يبتنى ) امكان الفسخ بالخيار للكافر أو المشترى ( على أن الزائل العائد ) كالملك الّذي زال عن الكافر ، ثم عاد إليه ( كالذي لم يزل ) فيجوز الفسخ ( أو كالذي لم يعد ) فلا ينفع الفسخ في رجوع المال إلى الكافر .
( فان قلنا : بالأول ) اى كالذي لم يزل ( ثبت الخيار ، لان فسخ العقد يجعل الملكية السابقة ، كان لم تزل ) فليس ملكا جديدا حتى يمنع منه ( وقد أمضاها ) اى الملكية السابقة ( الشارع ، وامر بإزالتها ، بخلاف ) ما لو قلنا : بالثاني ، اى كان لم يعد ، اى ( ما لو كان الملكية الحاصلة ) غير ( السابقة ) وانما كان بعد الفسخ ملكا جديدا ( فان الشارع لم يعضها ) لما تقدم من أن الملك الحادث ليس ممضى عند الشارع .
( لكن هذا المبنى ) المذكور وهو : كان لم يزل ، أو كان لم يعد ، ( ليس