تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وجوه خيرها أوسطها ، ثم أخيرها . ثم : انه لا اشكال ولا خلاف في انه لا يقر المسلم على ملك الكافر ، بل يجب بيعه عليه ، لقوله عليه السلام : في عبد كافر اسلم ، اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا إليه ثمنه ، ولا تقروه عنده . ومنه يعلم : انه لو لم يبعه باعه الحاكم . ويحتمل ان يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا ، لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال .
شرح
ثم اسلم العبد عند المشترى ، ففسخ هو البيع ، أو فسخ المشترى ، فإذا فسخ الكافر ، كان ملكا قهريا بسبب اختياري ، وإذا فسخ المشترى كان ملكا قهريا بسبب غير اختياري ( وجوه ، خيرها أوسطها ) إذ : اللحوق بالإرث بلا دليل أو مناط لا وجه له ( ثم أخيرها ) لان السبب غير الاختياري يجعل من الملك كالإرث ، فيأتي فيه ما استدل هناك . ( ثم : انه لا اشكال ولا خلاف في انه لا يقر المسلم على ملك الكافر ، بل يجب بيعه عليه ، لقوله عليه السلام : في عبد كافر ) : كافر ، مضاف إليه لا وصف ( اسلم ، اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده ) اى عند الكافر . ( ومنه يعلم : انه لو لم يبعه ) الكافر بنفسه ( باعه الحاكم ) لان المناط عدم بقائه عنده . ( ويحتمل ان يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا ) سواء أراد الكافر بيعه أم لا . ( لكون المالك ) الّذي هو الكافر ( غير قابل للسلطنة على هذا المال ) الّذي هو العبد المسلم .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 305 | السيد محمد الحسيني الشيرازي