تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
غاية الأمر : انه دل النص والفتوى على تملكه له ، ولذا ذكر فيها انه يباع عليه ، بل صرح فخر الدين ره في الايضاح بزوال ملك السيد عنه ، ويبقى له حق استيفاء الثمن منه ، وهو مخالف لظاهر النص والفتوى ، - كما عرفت - وكيف كان فإذا تولاه المالك بنفسه ، فالظاهر أنه لا خيار له ولا عليه وفاقا للمحكى عن الحواشى ، في خيار المجلس ، والشرط ، لأنه احداث ملك ، فينتقى ، لعموم نفى السبيل لتقديمه على أدلة الخيار كما
شرح
( غاية الأمر : انه دل النص والفتوى على تملكه له ) اى لهذا العبد المسلم ( ولذا ذكر ) الإمام عليه السلام ( فيها انه يباع عليه ) ولم يذكرانه يجبر على البيع ( بل صرح فخر الدين ره في الايضاح بزوال ملك السيد عنه ) بمجرد ان اسلم ( ويبقى له ) اى السيد ( حق استيفاء الثمن منه ) اى من طرف العبد ( وهو ) اى ما ذكره فخر الدين ( مخالف لظاهر النص والفتوى - كما عرفت - ) حيث قلنا : ان ظاهر هما تملكه له . ( وكيف كان فإذا تولاه المالك بنفسه ، فالظاهر أنه لا خيار له ) اى للكافر بان يفسخ البيع حتى يرجع العبد إليه ( ولا عليه ) بان يفسخ المشترى حتى يرجع العبد إلى الكافر ( وفاقا للمحكى عن الحواشى ، في خيار المجلس ، والشرط ، لأنه ) اى رجوع العبد إلى الكافر بسبب الخيار ( احداث ملك ، فينتفى ، لعموم نفى السبيل ) ولازمه ان لا يكون خيار لاحد الطرفين ( لتقديمه ) اى دليل : نفى السبيل ( على أدلة الخيار ، كما