مورد إرث الإمام ( ع ) فان الممنوع من الإرث كغير الوارث .
فالعمدة في المسألة ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد .
ثم : هل يلحق بالإرث كل ملك قهري ، أو لا يلحق ؟
أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا ، أو غيره ؟
شرح
الوارث ( مورد إرث الامام ع )
لا يقال : ظاهر دليل إرث الامام صورة عدم الوارث مطلقا .
لأنه يقال : ( فان الممنوع من الإرث ) وان كان وارثا نسبا ( كغير الوارث ) اى كصورة عدم الوارث مطلقا .
مثلا إذا كان للميت ولد - لا سواه - في جميع الطبقات ، وكان قاتلا ورثه الامام .
( فالعمدة في المسألة ) فيما لو كان وارث الكافر كافرا ( ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد ) والأوفق بالقواعد بيع العبد قهرا على الوارث إذ : الوارث ممنوع عين نفسه ، لا عن ثمنه ، فالانتقال إلى الامام قياسا بما لا وارث له أصلا ، مع الفارق ، ولا مناط ولا فحوى - كما لا يخفى -
( ثم : هل يلحق بالإرث كل ملك قهري ، أو لا يلحق ) بل يجب ان يلاحظ أدلة كل مقام على حدة .
( أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا ) للكافر ، فلا يلحق بالإرث ( أو غيره ) اى غير اختياري للكافر ، فيلحق بالإرث .
مثلا : إذا باع الكافر عبده الكافر لمسلم بخيار نفسه ، أو للمشترى