والمستقر فعلا ، ويترتب عليه استثناء الجميع ، وخير الأمور أوسطها ثم : ان ما ذكرنا كله ، حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم اختيارا .
اما التملك القهري ، فيجوز ابتداءً كما لو ورثة الكافر من كافرا جبر على البيع ، فمات قبله ، فإنه لا ينعتق عليه ولا على الكافر الميت لأصالة بقاء رقيته بعد تعارض دليل نفى السبيل وعموم أدلة الإرث ،
شرح
( و ) الثالث : الملك ( المستقر فعلا ، ويترتب عليه استثناء الجميع ) لأنه لا ملك مستقر خارجا في الصور الثلاثة ( وخير الأمور أوسطها ) وهو ان يكون المراد : بالسبيل ، الملك المستقر ، ولو بالقابلية .
( ثم : ان ما ذكرنا ) من مسئلة تملك الكافر للعبد المسلم ( كله ، حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم اختيارا ) بان اشتراه ، أو وهب إليه ، أو صولح معه ، أو جعل بدل ايجار ، أو جعالة ، أو شرط تملكه له في ضمن عقد أو نذر اعطائه له ، أو ما أشبه .
( اما التملك القهري ) بان يملك الكافر العبد المسلم قهرا ( فيجوز ابتداءً كما لو ورثه ) اى العبد المسلم ( الكافر من كافر ) كان ذلك الكافر الميت ( أجبر على البيع ، فمات قبله ) ولم يكن للكافر الميت ورثة مسلم ( فإنه لا ينعتق ) العبد المسلم ( عليه ) اى على الوارث ( ولا على الكافر الميت ) .
اما على الكافر الميت فلانه لم يجبر حتى مات .
واما على الكافر الوارث ، ف ( لأصالة بقاء رقيته بعد تعارض دليل نفى السبيل ) المقتضى لملكية الوارث ( وعموم أدلة الإرث )