والحاصل : ان السبيل فيه ثلاثة احتمالات ، كما عن حواشي الشهيد ، مجرد الملكية ويترتب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الاقرار بالحرية .
والملك المستقر - ولو بالقابلية - كمشروط العتق ويترتب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق .
شرح
( والحاصل : ان السبيل فيه ثلاثة احتمالات ، كما عن حواشي الشهيد ) الأول ره .
الأول : ( مجرد الملكية ) فالشارع منع مجرد ملك الكافر للمسلم ( ويترتب عليه ) اى على هذا الاحتمال ( عدم استثناء ما عدا صورة الاقرار بالحرية ) لان في هذه الصورة فقط لا ملكية للكافر ، وانما يشبه اشترائه الانقاذ ، فالبيع صوري محض .
( و ) الثاني : ( الملك المستقر ) فالشارع منع ملك الكافر للمسلم إذا كان مستقرا ( - ولو ) كان الاستقرار ( بالقابلية - ) بان كان البيع مقدمة لملك قابل للاستقرار ، وان لم يستقر ( كمشروط العتق ) فان البيع قابل للاستقرار ، وان لم يستقر خارجا لوفاء الكافر بشرطه فاعتقه ( ويترتب عليه ) اى على هذا الاحتمال ( استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق ) إذ : في الصورتين الأخيرتين ، وهما من ينعتق على الكافر واقعا أو ظاهرا إذا لملك فيهما ليس مستقرا ، بخلاف صورة الاشتراط - كما عرفت - .