ومنها : ما لو اشترط البائع عتقه ، فان الجواز هنا محكى عن الدروس والروضة .
وفيه نظر ، فان ملكيته قبل الاعتاق سبيل ، وعلوّ ، بل التحقيق انه لا فرق بين هذا وبين اجباره على بيعه في عدم انتفاء السبيل بمجرد ذلك .
شرح
( ومنها : ما لو اشترط البائع عتقه ) حينما يبيعه على الكافر عتقا فورا لا ان يعتقه بعد سنة ، لوجود السبيل هنا قطعا ( فان الجواز هنا ) فيما لو اشترط عتقه ( محكى عن الدروس والروضة ) .
والوجه فيه : انه يعتق ، فلا سبيل للكافر عليه ، وان لم يعتقه كان للبائع ابطال المعاملة لخيار الشرط .
( وفيه نظر ، فان ملكيته ) اى ملكية الكافر للعبد ( قبل الاعتاق سبيل ، وعلوّ ) فلا يصح ( بل التحقيق انه لا فرق بين هذا ) اشتراط العتق ( وبين اجباره على بيعه في عدم انتقاء السبيل بمجرد ذلك ) .
الجبر على البيع أو الاشتراط ، فالسبيل موجود ، وذلك يوجب شمول الآية له ، وذلك يوجب بطلان البيع ، .
ثم لو لم يف الكافر بالشرط ، ولم يفسخ البائع فما ذا يكون المصير غير جبر الحاكم للكافر على البيع ؟
ولو صح البيع بهذا الشرط صح البيع فيما نعلم نحن ان الكافر يعتقه تلقائيا ، أو علمنا بأنه يموت بعد ساعة ويرثه المسلم ، أو ما أشبه ذلك من الصور الكثيرة .