الا ان الانصاف ان السلطنة غير متحققة في الخارج .
ومجرد الاقدام على شرائه - لينعتق - منّة من الكافر على المسلم لكنها غير منفية .
واما الثاني فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديرى الصدق والكذب ، لثبوت الخلل .
اما في المبيع لكونه حرا .
أو في المشترى ، لكونه كافرا ،
شرح
( الا ان الانصاف ) عدم تمامية استدلال المبسوط ، والقاضي ، إذ :
( ان السلطنة غير متحققة في الخارج ) هنا .
والظاهر من السبيل المنفى في الآية : السلطنة .
( ومجرد الاقدام ) من الكافر ( على شرائه - لينعتق - منّة من الكافر على المسلم ) ليقع المسلم في منة الكافر ، بل انعتاقا قهريا عليه ( لكنها غير منفية ) في آية نفى السبيل ، كما أن مثله ليس علوا .
( واما الثاني ) وهو الشراء المستعقب للانعتاق الظاهري ، كمن أقر على عبد مسلم بأنه حر ثم اشتراه ( فيشكل ) الاستثناء الّذي ذكروه ( ب ) سبب ( العلم بفساد البيع على تقديرى الصدق والكذب ) اى صدق الكافر بان العبد حرّ ، أو كذبه ( لثبوت الخلل ) في هذا الاشتراء .
( اما في المبيع ) اى العبد الّذي يشتريه الكافر ( لكونه حرا ) إذا كان الكافر صادقا في انه حرّ .
( أو في المشترى ، لكونه كافرا ) إذا كان الكافر كاذبا في كون العبد