ذلك العلامة في التذكرة ، وتبعه جامع المقاصد ، والمسالك .
والوجه في الأول واضح وفاقا للمحكى عن الفقيه ، والنهاية ، والسرائر ، مدعيا عليه الاجماع ، والمتأخرين كافة فان مجرد الملكية غير المستقرة لا يعد سبيلا ، بل لم يعتبر الملكية الا مقدمة للانعتاق ، خلافا للمحكى عن المبسوط ، والقاضي ، فمنعاه ، لان الكافر لا يملك حتى ينعتق ، لان التملك بمجرده سبيل ، والسيادة علو .
شرح
ذلك العلامة في التذكرة ، وتبعه جامع المقاصد ، والمسالك ) فان الكافر لا يستولى على العبد المسلم ، .
بل يملكه آنا مّا ، ويعتق عنه فورا .
( والوجه في الأول ) اى الّذي ينعتق على الكافر قهرا واقعا ( واضح ) اى وجه الاستثناء واضح ( وفاقا للمحكى عن الفقيه ، والنهاية و ، السرائر مدعيا ) في السرائر ( عليه الاجماع ، و ) للمحكى عن ( المتأخرين كافة )
ووجه الوضوح ما ذكره بقوله : ( فان مجرد الملكية غير المستقرة لا يعد سبيلا ) عرفا ، فلا تنفيه الآية ( بل لم يعتبر ) في الشرع ( الملكية ) للعمودين ( الا مقدمة للانعتاق ، خلافا للمحكى عن المبسوط ، والقاضي ، فمنعاه ) اى اشتراء الأقارب الذين ينعتقون فورا .
قالوا : ( لان الكافر لا يملك حتى ينعتق ، لان التملك بمجرده ) وبنفسه ولو لم يبق العبد في ملك الكافر ( سبيل والسيادة ) من الكافر للمسلم ( علو )ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه .