قال : لا ، بل هما يجريان في ذلك مجرى واحد ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في اعمالهما ، وما يتقربان به إلى الله تعالى .
ومن جميع ما ذكرنا ظهر : انه لا بأس ببيع المسلم من المخالف ، ولو كان جارية ، الا إذا قلنا : بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف لاخبار دلّت على ذلك ، فان فحواها يدل على المنع من بيع الجارية المؤمنة .
لكن الا قوى عدم التحريم .
شرح
( قال ) عليه السلام : ( لا ، بل هما يجريان ) المسلم فقط والمؤمن ( في ذلك ) الحكم الشرعي في جميع الأبواب ( مجرى واحد ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في اعمالهما ، و ) في ( ما يتقربان به إلى اللّه تعالى ) .
فهذا الحديث يدل على أن حال العبد المسلم حال العبد المؤمن في ما تقدم ، من عدم جواز بيعه للكافر .
( ومن جميع ما ذكرنا ) من استواء المسلم والمؤمن في الاحكام الظاهرية ( ظهر : انه لا بأس ببيع المسلم من المخالف ، ولو كان ) المسلم ( جارية ) مؤمنة ( الا إذا قلنا : بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف لاخبار دلّت على ذلك ) اى على التحريم .
والمراد الحرمة الوضعية والتكليفية ( فان فحواها ) اى مناط تلك الأخبار ( يدل على المنع من بيع الجارية المؤمنة ) فان الزوجة تأخذ من دين زوجها ، فكيف إذا كانت أمة مملوكة .
( لكن الا قوى عدم التحريم ) لاطلاقات الأدلة ، وحرمة تزويج