ثم : انه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم ، مواضع منها : إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق ، بان يكون ممن ينعتق على الكافر قهرا - واقعا - كالأقارب ،
وظاهرا ، كمن أقر بحرية مسلم ثم اشتراه .
أو بان يقول الكافر للمسلم : اعتق عبدك عنى بكذا ، فاعتقه ذكر
شرح
المخالف بالمؤمنة محل اشكال ، والفحوى محل مناقشة .
( ثم : انه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم ، مواضع ) ان كان مطلق الملكية سبيلا كان هذا الاستثناء متصلا .
واما إذا كانت الملكية المقترنة بالسلطنة الفعلية سبيلا ، فالاستثناء منقطع - كما لا يخفى - .
( منهما : إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق ، بان يكون ) العبد المشترى ( ممن ينعتق على الكافر قهرا - واقعا - كالأقارب ) فالعمودان الآباء والأولاد ينعتقون بمجرد الاشتراء .
مثلا إذا اشترى الانسان أباه أو ولده انعتقا عليه فورا .
( و ) عتقا ( ظاهرا ، كمن أقر بحرية مسلم ) كان عبدا لغيره ( ثم اشتراه ) فان شرائه يستعقب الانعتاق ، إذ هو باعترافه لا يتمكن من اثبات اليد عليه
ولا يخفى ما فيه من التأمل - كما سيأتي تفصيله - إذ الاقرار بأنه حرّ يوجب بطلان اشترائه ظاهرا مما يسبب ان يبقى الملك على ملكية المالك الأول ، فلا ينعتق العبد .
( أو بان يقول الكافر للمسلم : اعتق عبدك عنى بكذا ، فاعتقه ) المسلم ( ذكر