بارتداد الزوج .
وهل يلحق بذلك أطفال الكفار ؟ فيه اشكال .
ويعم المسلم المخالف ، لأنه مسلم فيعلو ولا يعلى عليه .
والمؤمن في زمان نزول آية نفى السبيل لم يرد به الا المقر
شرح
وزوجته ( بارتداد الزوج )
قالوا لان بقائها تحت سلطته سبيل ، وقد نفت الآية السبيل .
ومن المعلوم : ان وقت نزول الآية لم يكن جميع اقسام الارتداد كالانكار للضرورى وما أشبه وانما الكافر في ذلك الوقت المنكر للألوهية أو الرسالة .
( وهل يلحق بذلك ) اى بالكافر في بيع العبد المسلم عليه قهرا وعدم صحة تمليكه المسلم ( أطفال الكفار ) كما إذا اسلم الكافر وهو ملك لطفل كافر ، أو بعنا عبدا مسلما لو لي الكافر ، كالحاكم الشرعي مثلا ( فيه اشكال ) .
من : انه لا سلطة له فعلا ، .
ومن : انه ملك له وهو سبيل .
( ويعم ) ما ذكرناه من العبد المسلم ، لا يباع للكافر ( المسلم المخالف ) فلا يصح بيع العبد السنى للكافر ( لأنه مسلم ) ولو لم يكن مؤمنا ( فيعلو ولا يعلى عليه ) .
( و ) ان قلت : الآية ذكرت : المؤمن ، والمؤمن لا يشمل المخالف قلت : ( المؤمن في زمان نزول آية نفى السبيل لم يرد به الا المقرّ