التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر - كما إذا وضعاه عند مسلم - كما عن ظاهر المبسوط ، والقواعد ، والايضاح في كتاب الرهن ، والدروس وجامع المقاصد ، والمسالك ، أو التردد ، كما في التذكرة ، وجوه أقواها الثالث ، لان استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل ، بخلاف استحقاقه لاخذ حقه من ثمنه .
واما اعارته من كافر ، فلا يبعد المنع ، وفاقا لعارية القواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، بل عن حواشي الشهيد ره : ان الإعارة ، والايداع أقوى منعا من الارتهان
شرح
التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر - كما إذا وضعاه عند مسلم - ) إذ :
لا يشترط في الرهن ان يكون المرهون عند صاحب المال ( كما عن ظاهر المبسوط ، والقواعد ، والايضاح في كتاب الرهن ، والدروس ، وجامع المقاصد ، والمسالك أو التردد ) في الجواز والعدم ( كما في التذكرة وجوه : أقواها الثالث ) اى التفصيل بين ما كان تحت يد الكافر ، وما لم يكن ( لان استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل ) وهو منفى بالآية ( بخلاف استحقاقه لاخذ حقه من ثمنه ) فإنه لا يعد سبيلا .
( واما اعارته من كافر ) بان يستعير الكافر العبد المسلم ( فلا يبعد المنع ، وفاقا لعارية القواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، بل عن حواشي الشهيد ره : ان الإعارة ، والايداع ) للعبد المسلم عند الكافر ( أقوى منعا من الارتهان ) في العين المرهونة وكلاهما ممنوعان عن التصرف فيها ، بخلاف العارية فان بنائها على التصرف والوديعة يمكن