وهو حسن في العارية ، لأنها تسليط على الانتفاع ، فيكون سبيلا ، وعلوّا ، ومحل نظر في الوديعة ، لان التسليط على الحفظ ، وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة ، مع زيادة في الرهن التي قيل من اجلها بالمنع ، وهي التسلّط على منع المالك عن التصرف فيه الا باذنه وتسلطه على الزام المالك ببيعه .
وقد صرح في التذكرة : بالجواز في كليهما .
شرح
التصرف فيها باذن المودع ( وهو ) اى كلام الشهيد ( حسن في العارية لأنها ) اى العارية ( تسليط ) من المعير للمستعير ( على الانتفاع ، فيكون سبيلا ، وعلوّا ، )وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( ومحل نظر في الوديعة ، ) عطف على :
حسن ، ( لان التسليط على الحفظ ، وجعل نظره ) اى المودع عنده ( إليه ) اى إلى الشيء المودع ( مشترك بين الرهن والوديعة ) فكلاهما في صف واحد ، فقول الشهيد أقوى منعا محل اشكال ( مع زيادة في الرهن ) تقتضى ان يكون هو أقوى منعا من الوديعة ( التي قيل من اجلها ) اى اجل تلك الزيادة ( بالمنع ) في باب الرهن ( وهي التسلّط على منع المالك عن التصرف فيه ) اى في المرهون ( الا باذنه ) اى بإذن المرتهن الكافر ( وتسلطه ) اى الكافر ( على الزام المالك ببيعه ) عند عدم وفاء المالك الدين ، ومثل هذين سبيل قوى يشمله دليل نفى السبيل ، بخلاف الوديعة فهما ليسا ثابتين فيها - كما لا يخفى - .
( وقد صرح في التذكرة : بالجواز في كليهما ) العارية والوديعة