الفاضل ، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم ، انتهى .
وفيه نظر ، لان ظاهر الفاضل في التذكرة : جواز إجارة العبد المسلم مطلقا ، ولو كان على العين .
نعم : يمكن توجيه الفرق : بان يد المستأجر على الملك الّذي ملك منفعته ، بخلاف الحر ، فإنه لا يثبت للمستأجر يد عليه ، ولا على منفعته ،
شرح
( الفاضل ) وهو العلامة ( والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم ، انتهى ) اى إجارة الكافر إياه .
وانما استظهر المصنف من الدروس التفصيل ، لأنه ذكر كلام الفاضل ، ثم وجهه بهذا التوجيه .
ولو لم يكن فرق عنده بين العبد والحر ، لم يكن وجه لهذا التقييد .
( وفيه نظر ) اى في توجيه الدروس كلام الفاضل ( لان ظاهر الفاضل في التذكرة : جواز إجارة العبد المسلم مطلقا ، ولو كان على العين ) وذلك لا يكون الا في العبد ، فليس مراده من الجواز إجارة الكافر الحر المسلم فقط .
( نعم : يمكن توجيه الفرق ) بالجواز في الحر دون العبد ( بان يد المستأجر ) تكون ( على الملك الّذي ملك ) المستأجر ( منفعته ) فكما انه إذا استأجر دارا يكون يده على عينها ، كذلك إذا استأجر عبدا تكون يده على ذات العبد فيتحقق السبيل المنفى في الآية ( بخلاف الحر ، فإنه لا يثبت للمستأجر يد عليه ) فان الانسان إذا استأجر شخصا حرا ليخيط له الثوب لا يكون للمستأجر يد على ذلك الحر ( ولا على منفعته ) بل يطلب منه