خصوصا لو قلنا : بان إجارة الحر تمليك الانتفاع ، لا المنفعة ، فتأمل .
واما الارتهان عند الكافر ، ففي جوازه مطلقا ، كما عن ظاهر نهاية الاحكام ، أو المنع ، كما في القواعد ، والايضاح ، أو
شرح
شيئا في ذمته .
والفارق العرف حيث إنهم يرون تسلطا خاصا على الملك ، بحيث لا يرون مثل ذلك التسلط على ما ليس بملك .
كما أن الفرق بين التسلط على الذمة ، والتسلط على الشخص ، هو التسلط على دينار خارجي أو دينار ذمي ، فان الذمة كلية بخلاف الشخص ( خصوصا لو قلنا : بان إجارة الحر تمليك الانتفاع ، لا المنفعة ) إذا أعار انسان عن انسان شيئا ملك الانتفاع بذلك الشيء اما المنفعة فهي ملك للمالك بخلاف ما لو أجار ، فان المستأجر يملك المنفعة ، ففي الأول يحق للمستعير ان ينتفع ، وفي الثاني يملك المستأجر نفس المنفعة .
وقوله : خصوصا ، وجهه ان إجارة الحر لو كان تمليك انتفاع لم يكن للمستأجر سبيل إلى عين الحر ، ولا إلى المنفعة ، ومثله ليس سبيلا أصلا بخلاف إجارة العبد فإنها سبيل - كما تقدم - ( فتأمل ) فإنه لو كانت الإجارة ملك الانتفاع ، لا ملك المنفعة ، لم يبق فرق بين الإجارة والإعارة مع وجود الفرق بينهما من هذه الجهة - كما لا يخفى - .
( واما الارتهان ) للعبد المسلم ( عند الكافر ، ففي جوازه مطلقا ، كما عن ظاهر نهاية الاحكام ، أو المنع ) مطلقا ( كما في القواعد ، والايضاح ، أو