صح أيضا عندنا ، انتهى .
وادعى في الايضاح انه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمة بالاستيجار ، خلافا للقواعد وظاهر الايضاح ، فالمنع مطلقا لكونه سبيلا .
وظاهر الدروس التفصيل بين العبد والحر ، فيجوز في الثاني ، دون الأول ، حيث ذكر بعد ان منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقا ، قال وجوزها
شرح
صح أيضا عندنا ، انتهى ) .
الظاهر : ان الفرق بين المسألتين ان الأولى إجارة في الذمة ، والثانية إجارة في العين ، وكان المصنف انما ذكر المسألة الثانية وهي خارجة عن محل كلام المصنف ، لإفادة ان : لا خلاف ، الّذي ذكره الشيخ ، قوى جدا ، لأنه قابله بقوله عندنا في المسألة الثانية .
( وادعى في الايضاح انه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين ) بان يستدين المسلم شيئا من الكافر ( وبين الثابت في الذمة بالاستيجار ) بان يستأجر الكافر المسلم لاداء عمل ما في ذمته ، لا استيجار شخصه ( خلافا للقواعد وظاهر الايضاح ، ف ) انهما ذهبا إلى ( المنع مطلقا ) كما تقدم ( لكونه سبيلا ) للكافر على المسلم ، فتشمله آية نفى السبيل .
( وظاهر الدروس التفصيل بين العبد والحر ، فيجوز ) الإجارة ( في الثاني ، دون الأول ، حيث ذكر ) الشهيد ( بعد ان منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقا ) حرا كان المسلم أو عبدا ( قال وجوزها ) اى الإجارة