أو المنع مطلقا ، كما هو ظاهر القواعد ، ومحكى الايضاح أقوال :
أظهرها : الثاني ، فإنه كالدين ، ليس ذلك سبيلا فيجوز ، ولا فرق بين الحر والعبد ، كما هو ظاهر اطلاق كثير ، كالتذكرة ، وحواشي الشهيد ، وجامع المقاصد ، بل ظاهر المحكى عن الخلاف نفى الخلاف فيه ، حيث قال فيه : إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة ، صح ، بلا خلاف ، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا
شرح
لليهودي - كما في بعض الأخبار - .
وانما لم يجز بالنسبة إلى العبد المسلم لفحوى عدم جواز بيعه من الكافر ، أو لغير ذلك من بعض المؤيدات .
( أو المنع مطلقا ) في جميع الاقسام ( كما هو ظاهر القواعد ، ومحكى الايضاح ) لان السبيل موجود في جميع الاقسام ( أقوال ) .
( أظهرها ) لدى المصنف ( الثاني ) وهو التفصيل بين وقوع الإجارة على العين أو الذمة ( فإنه ) إذا كان على الذمة كان ( كالدين ، ليس ذلك سبيلا ) من الكافر على المسلم ، فكما يجوز ان يستدين المسلم من الكافر ، ويطلب منه كما ورد من طلب بعض الكفار عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، كذلك يجوز تعلق حق الكافر بذمة المسلم ( فيجوز ، ولا فرق بين الحر والعبد ، كما هو ظاهر اطلاق كثير ، كالتذكرة ، وحواشي الشهيد وجامع المقاصد ، بل ظاهر المحكى عن الخلاف نفى الخلاف فيه ، حيث قال ) الشيخ ( فيه ) اى في الخلاف ( إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة ، صح ، بلا خلاف ، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا ،