أو مع وقوع الإجارة على الذمة ، كما عن الحواشى ، وجامع المقاصد والمسالك .
أو مع كون المسلم الأجير حرا ، كما عن ظاهر الدروس .
شرح
عن الانتقال ، والمناط ليس موجودا ، والتسلط وان كان ، لكنه في الجملة ومثله مشكوك الشمول للآية .
( أو ) الجواز ( مع وقوع الإجارة على الذمة ) لا على العين .
فإنه قد يكون العبد المسلم مكلفا ببناء دار الكافر في ذمته بحيث لا سبيل للكافر على شخص المسلم ، فإذا بنى المسلم داره بسبب ، أو مباشرة أدى ما عليه ،
وقد يكون العبد المسلم مكلفا ببناء الدار بنفسه حتى يكون للكافر تسلط على شخص المسلم .
أو الفصل على جواز الأول دون الثاني ، لان الأول ليس سبيلا ( كما عن الحواشى ، وجامع المقاصد ، والمسالك ) .
( أو ) الجواز ( مع كون المسلم الأجير حرا ) لا ما إذا كان عبدا - والمسألة خارجة عن موضوع الكلام ، وانما ذكرت هنا لأجل المناسبة كما لا يخفى - ( كما عن ظاهر الدروس ) وانما جاز في المسلم الحر ، لأنه ليس سبيلا ، بل هو كسائر المعاملات بين المسلم والكافر مما يلتزم المسلم تجاه . الكافر بعمل .
ويؤيده ما ورد من ايجار أمير المؤمنين عليه السلام نفسه لليهودي ، حتى يستقى له - كما في البحار - وكما كانت الزهراء عليها السلام تغزل