الاسلام أو كان العبد مسبوقا بالكفر ، فيثبت في غيره بعدم الفصل .
ولا يعارضه اصالة الفساد في غير هذه الموارد ، لأن استصحاب الصحة مقدم عليها ، فتأمل .
شرح
الاسلام ) لا ان يكون مرادهم بالكافر ، الكافر الأصلي فقط ( أو كان العبد مسبوقا بالكفر ) فإنه في حال كفره يصح بيعه للكافر .
فإذا اسلم وشككنا في انه هل يصح بيعه ، أم لا ؟ كان الأصل الصحة استصحابا لحال كفره .
وإذا تحقق الصحة بالأصل في بعض الصور ( فيثبت في غيره ) من سائر الصور ، كحال كفر المولى واسلام العبد من الأول ( بعدم الفصل ) إذ ليس هناك من يفصل بين اقسام المولى الكافر اى المسبوق بالاسلام وغيره ، كما أنه ليس هناك من يفصل بين اقسام العبد المسلم اى المسبوق بالكفر ، وغيره .
( و ) ان قلت : لنا ان نعكس الامر ، فنقول : إذا كان المولى كافرا أصليا لم يصح البيع له ، فإذا كان كافرا جديدا لم يصح البيع إليه لعدم القول بالفصل ، وكذا إذا كان العبد مسلما أصليا لم يصح بيعه ، فكذلك إذا كان مسلما جديدا .
قلت : ( لا يعارضه ) اى لا يعارض عدم الفصل الّذي ذكرنا لتصحيح البيع ( اصالة الفساد في غير هذه الموارد ) اى مورد كفر المولى اصالة ، واسلام العبد اصالة ( لأن استصحاب الصحة مقدم عليها ) اى على اصالة الفساد ( فتأمل ) فان استصحاب الصحة غير جار مع تبدل الموضوع ، فان