تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
واباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة ، وفي كثير من الفروع في الابتداء يقرب تفسير السبيل بما لا يشمل الملكية ، بان يراد من : السبيل السلطنة ،
شرح
تجارة عن تراض ، اى لم يعلم أن الشارع لاحظ قوة الرضا - مثلا - في النقل والانتقال ، أو لاحظ قوة عدم امكان ان يكون للكافر سبيل على المؤمن - في مورد تعارض الامرين : السبيل ، والرضا بالتجارة - . ( و ) ان قلت : سياق الآية يأبى عن التخصيص ، فلو قلنا : بان الملكية سبيل يلزم ان نقول بالتخصيص ، لأنا نرى إجازة الشارع الملكية في الملك الاستمراري فان الشارع لم يبطل ملك الكافر للمسلم ، فيما إذا اسلم عبد الكافر . فاللازم ان نقول : الملكية ليست سبيلا فلا تشمل الآية الملكية ، فلا تدل على عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر . وهذا ما ذكره بقوله : و ( اباء سياق الآية ) القوى في ان الايمان بما هو ايمان ارفع من أن يجعل للكافر سبيل عليه ( عن التخصيص ) مطلقا ( مع وجوب الالتزام به ) اى بالتخصيص ( في طرف الاستدامة ) اى ملكية الكافر للمؤمن استدامة ( وفي كثير من الفروع في الابتداء ) كرهن المؤمن داره عند الكافر ، واستدانة المؤمن من الكافر ، وايكال الكافر للمؤمن ( يقرب تفسير السبيل ) في الآية الكريمة ( بما لا يشمل الملكية ، بان يراد من : السبيل ، السلطنة ) . ومن المعلوم : ان بين الامرين عموما من وجه إذ : يمكن السلطنة