تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح . ويترتب على ذلك اخذ الولي بالشفعة للمولى عليه ، حيث لا مصلحة ولا مفسدة ، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة ، وغير ذلك ، انتهى ، الظاهر
شرح
( وعلى كل تقدير ) سواء قلنا بلزوم الأصلح ، أم لا ( لو ظهر في الحال ) الّذي يريد الولي نقل مال المولى عليه ( الأصلح والمصلحة ) معا كما لو كان للمتاع مشتريان ، أحدهما يشتريه بعشرة ، والآخر بأحد عشر ( لم يجز العدول عن الأصلح ) لأصالة عدم النقل في هذا الحال وان قلنا بكفاية المصلحة في الجملة ، في غير هذا الحال . ( ويترتب على ذلك ) الّذي ذكرنا ، هل يشترط الاخذ بالمصلحة ، أم يكفى عدم المفسدة ؟ ( اخذ الولي بالشفعة للمولى عليه ) كما إذا كانت دار مثلا مشتركة بين اليتيم وغيره ، ثم باع غير اليتيم ، فإذا كان الاخذ بالشفعة بالنسبة إلى اليتيم صلاحا ، كان اللازم على الولي ان يأخذ بالشفعة ، وان لم يكن صلاحا لم يلزم ، ف‍ ( حيث لا مصلحة ولا مفسدة ) لا يلزم الاخذ ، وان اخذ بالشفعة - والحال هذه - صح على القول بكفاية عدم المفسدة ، ولم يصح على القول باشتراط المصلحة ( وتزويج المجنون حيث لا مفسدة ) فإنه صحيح على القول بكفاية عدم المفسدة ، وباطل على القول باشتراط المصلحة ( وغير ذلك ) من الأمثلة ( انتهى ) كلام الشهيد في القواعد . قال المصنف : ( الظاهر ) من تتبع النص والفتوى