الترك ، فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك .
نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك ، إذا كان فيه مفسدة .
واما إذا كان في الترك مفسدة ، ودار الامر بين افعال بعضها اصلح من بعض ، فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه .
بل ربما يعد العدول في بعض المقامات افسادا ، كما إذا اشترى في موضع بعشرة ، وفي موضع اخر قريب منه
شرح
الترك ) فإذا كان الاتجار ممكنا بربح عشرة ، وبربح احدى عشرة ، وأمكن الابقاء بلا ربح ، كان اللازم ربح احدى عشرة على ربح عشرة وعلى الترك ( فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك ) فإنه لا يجب حينئذ العدول عن الترك إلى الفعل ، الا ان يقال بالمناط ، فإنه إذا جاز الترك الّذي لا ربح فيه أصلا ، جاز الفعل الّذي ليس باصلح بطريق أولى .
( نعم ثبت بدليل خارج ) كقوله تعالى : واللّه يعلم المصلح من المفسد ، في باب مخالطة الأيتام ( حرمة الترك ، إذا كان فيه مفسدة ) كما إذا كان يترك ثمار الصغير على النخل حتى تفسد ، أو يترك الولد أو البنت الصغيرين بلا عناية ورعاية حتى يفسدان أخلاقا أو عملا - مثلا - .
( واما إذا كان في الترك مفسدة ، ودار الامر بين افعال بعضها اصلح من بعض ، فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه ) اى عن الأصلح لظهور : أحسن ، في التفضيل .
( بل ربما يعد العدول في بعض المقامات افسادا ، كما إذا اشترى ) متاع الصغير ( في موضع بعشرة ، وفي موضع آخر قريب منه ) اى من