بإزائه ، وهكذا .
وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية حتى يحصل التنافي .
وفي رواية ابن المغيرة ، قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام ان لي ابنة أخ يتيمة ، فربما اهدى لها الشيء ، فآكل منه ، ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي ، فأقول : يا رب هذا بهذا قال لا بأس فان ترك الاستفصال
شرح
بإزائه ، وهكذا ) سائر التصرفات التي تقابل بالماء ،
والحاصل : انه إذا كانت المنفعة في كلام الامام يراد بها النفع الزائد ، يكون تعارضا بين الصدر والذيل .
اما إذا لم يرد بالنفع ، النفع الزائد لم يكن تعارض بين الامرين ، بل المراد : عدم الضرر ، فقط ، وكان الصدر ذكر مقدمة للذيل .
( وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية ) في ان المراد بالنفع ، النفع الزائد إذ لا ظهور لكلمة : المنفعة ، في أزيد من : عدم الضرر ، ( حتى يحصل التنافي ) بين صدر الرواية وذيلها .
( وفي رواية ابن المغيرة ، قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام ان لي ابنة أخ يتيمة ، فربما اهدى لها الشيء ، فآكل ) انا ( منه ، ثم أطعمها بعد ذلك ) في مناسبة أخرى ( الشيء من مالي ، فأقول ) في نفسي ( يا رب هذا ) الّذي أطعمها ( بهذا ) الّذي اكلت منه ( قال ) عليه السلام ( لا بأس ) .
وجه الاستدلال بهذا الحديث لكفاية عدم الضرر في التصرف في مال اليتيم ما ذكره بقوله : ( فان ترك ) الإمام عليه السلام ( الاستفصال