بعشرين ، فإنه يعد بيعه في الأول إفسادا للمال ، ولو ارتكبه عاقل عد سفيها ، ليس فيه ملكة اصلاح المال .
وهذا هو الّذي اراده الشهيد بقوله : ولو ظهر في الحال الخ .
نعم قد لا يعد العدول من السفاهة ، كما لو كان بيعه مصلحة ، وكان بيعه في بلد آخر اصلح مع اعطاء الأجرة منه ان ينقله إليه ، والعلم بعدم الخسارة ، فإنه قد لا يعد ذلك سفاهة .
شرح
الموضع الأول ( بعشرين ، فإنه يعد بيعه في الأول افساد للمال ، ولو ارتكبه ) اى البيع ( عاقل عد سفيها ، ليس فيه ملكة اصلاح المال ) ولذا نقول بعدم جواز بيعه في الموضع الأول .
( وهذا هو الّذي اراده الشهيد ) الأول ( بقوله ) المتقدم قبل أسطر ( ولو ظهر في الحال الخ ) وانما نفس كلامه بهذا المعنى ، مع أن كلامه أعم ، حتى يلائم قوله السابق : بالترديد بين اشتراط المصلحة وكفاية عدم المفسدة ، والأنفس قوله : ولو ظهر بهذا التفسير لوقع التنافي بين الكلامين كما لا يخفى .
( نعم قد لا يعد العدول ) عن بيعه في موضع يشترى فيه بعشرين إلى موضع يشترى فيه بعشرة ( من السفاهة كما لو كان ) أصل ( بيعه مصلحة وكان بيعه في بلد آخر اصلح مع اعطاء الأجرة منه ) اى من الصغير ، ل ( ان ينقله إليه ) اى ينقل المتاع إلى ذلك البلد ( والعلم بعدم الخسارة ) في الطريق ، وما أشبه ( فإنه قد لا يعد ذلك ) البيع في هذا البلد بعشرة ( سفاهة ) لاعتياد العقلاء ، بعدم تحرى البلاد البعيدة ، إذا