ان فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا ، غير لازم ، لعدم الدليل عليه ، فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده وكان الاتجار به اصلح منه لا يجب ، الا إذا قلنا بالمعنى الرابع ، من معاني القرب في الآية ، بان يراد : لا تختاروا في مال اليتيم امرا من الافعال أو التروك الا ان يكون أحسن من غيره .
وقد عرفت الاشكال في استفادة هذا المعنى ، بل الظاهر :
التصرفات الوجودية ، فهي المنهى عن جميعها لا ما كان أحسن من غيره ، ومن
شرح
( ان فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا ) بان يترك الولي التصرف لا ان يترك الأصلح ويفعل الصالح ( غير لازم ، لعدم الدليل عليه ) إذ :
ظاهر الآية - كما قيل - ان القرب ، لو أريد به لزم ان يكون بالأحسن لا ان القرب واجب مطلقا ( فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده وكان الاتجار به ) اى بالمال ( اصلح منه ) اى من البقاء عنده ( لا يجب ) على الولي الاتجار ( الا إذا قلنا بالمعنى الرابع ، من معاني القرب في الآية ، بان يراد : لا تختاروا في مال اليتيم امرا من الافعال أو التروك الا ان يكون أحسن من غيره ) .
وعلى هذا المعنى لا يمكن ان يختار في مال اليتيم بقائه موضوعا في حال كون الاتجار أحسن .
( وقد عرفت الاشكال في استفادة هذا المعنى ) من الآية ( بل الظاهر ) من : القرب ( التصرفات الوجودية ، فهي المنهى عن جميعها لا ما كان أحسن من غيره ، ومن