بالنسبة إلى المعنى الثالث ، وان كان الّذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع ومقصوده من مثل هذا الكلام ان لا يختاروا في امر مال اليتيم الا ما كان أحسن من غيره .
نعم : ربما يظهر من بعض الروايات ، ان مناط حرمة التصرف هو الضرر ، لا ان مناط الجواز هو النفع .
ففي حسنة الكاهلي قال لأبي عبد اللّه عليه السلام ، انا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام ، ومعهم خادم لهم فنقعد على
شرح
بالنسبة إلى المعنى الثالث ) وهو ما يعد تصرفا عرفا ( وان كان الّذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع ومقصوده من مثل هذا الكلام ) اى قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم ( ان لا يختاروا في امر مال اليتيم الا ما كان أحسن من غيره ) فيقرب المعنى الرابع بهذا اللحاظ .
وهذا أقرب بملاحظة ان الكلام انما يكون مفيدا للمعنى مع ملاحظة القرائن المحتفة بالكلام ، سواء كانت قرائن عقلية ، أو لفظية .
( نعم : ربما يظهر من بعض الروايات ، ان مناط حرمة التصرف ) في مال اليتيم ( هو الضرر ، لا ان مناط الجواز هو النفع ) فإذا لم يكن ضرر جاز .
وهذا يؤيد ان ليس المراد بالأحسن ، التفضيل ، ولا ماله حسن في الجملة بل يكفى عدم الضرر .
( ففي حسنة الكاهلي قال لأبي عبد اللّه عليه السلام ، انا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام ، ومعهم خادم لهم ) اى للأيتام ( فنقعد على