تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فلا تنافى ذلك بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين ، من : ان الصدر دال على إناطة الجواز بالنفع ، والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر ، فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر . وهذا منه مبنى على أن المراد بمنفعة الدخول ، النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه ، بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف من مال اليتيم بما يتوصل إليهم من ماله كان يشرب ماء فيعطى فلسا
شرح
( فلا تنافى ذلك بين الصدر ) القائل : بان صورة المنفعة جائزة ( والذيل ) القائل : بان صورة الضرر ليست جائزة ( على ما زعمه بعض المعاصرين ) وبين وجه التنافي بقوله : ( من : ان الصدر دال على إناطة الجواز بالنفع ) ولازمه : انه إذا لم يكن نفع ، لم يجز ( والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر ) ولازمه الجواز ، إذا لم يكن ضرر ، سواء كان نفع ، أم لا ( فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر ) . فالصدر يقول : لا يجوز ، والذيل يقول : يجوز . ( وهذا ) التوهم للتعارض في هذا المورد ( منه ) اى من هذا المعاصر ( مبنى على أن المراد بمنفعة الدخول ، النفع الملحوظ ) اى الزائد ( بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم ) مال اليتيم كالماء ، وما بإزائه كالفلس ( إليه ) اى إلى اليتيم ( بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف من مال اليتيم ) « من » بيان : ما ، ( بما يتوصل إليهم ) اى إلى الأيتام ( من ماله ) اى مال التصرف ( كان يشرب ماء ) للأيتام ( فيعطى فلسا