الفردين لا مزية فيه على الآخر ، فهو مخير بينهما .
والحاصل : انه كلما يفرض التخيير بين تصرفين في الابتداء لكون القدر المشترك بينهما أحسن ، وعدم مزية لاحد الفردين ، تحقق التخيير لأجل ذلك استدامة فيجوز العدول من أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم ، وان كان فيه نفع يعود إلى المتصرف .
لكن الانصاف : ان المعنى الرابع للقرب ، مرجوح في نظر العرف
شرح
الفردين لا مزية فيه على الآخر ) وعليه ( فهو مخير بينهما ) ابتداءً واستمرارا .
( والحاصل : انه كلما يفرض التخيير بين تصرفين في الابتداء ) كان يبيع مال الصغير بدرهم أو بدينار ( لكون القدر المشترك بينهما أحسن و ) ل ( عدم مزية لاحد الفردين ) على الآخر ( تحقق التخيير لأجل ذلك ) اى لأجل ان القدر المشترك حسن ولا مزية ( استدامة ) .
ومعنى الاستدامة : ما ذكره بقوله : ( فيجوز العدول من أحدهما بعد فعله إلى الآخر ، إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم ) مثلا يبدل دراهمه إلى دنانير ( وان كان ) العدول ( فيه نفع يعود إلى المتصرف ) كان يكون ثقل الدينار أقل من ثقل الدرهم ، فيكون الدينار أقل كلفة بالنسبة إليه .
( لكن الانصاف : ان المعنى الرابع للقرب ) اى مطلق الامر الاختياري ، فعلا أو تركا ( مرجوح في نظر العرف