وكذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع ، لأنا إذا فرضنا ان القرب يعم ابقاء مال اليتيم على حاله - كما هو الاحتمال الرابع - فيجوز التصرف المذكور .
إذ : بعد كون الا حسن هو جعل مال اليتيم نقدا ، فكما انه مخير في الابتداء بين جعله دراهم أو دينارا لان القدر المشترك أحسن من غيره ، واحد الفردين فيه لا مزية لأحدهما على الآخر ، فيخير ، فكذلك بعد جعله دراهم ، إذا كان كل من ابقاء الدراهم على حالها ، وجعلها دينارا قربا والقدر المشترك أحسن من غيره ، فاحد
شرح
( وكذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع ) اى مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم ( لأنا إذا فرضنا ان القرب يعم ابقاء مال اليتيم على حاله ) والتصرف فيه ( - كما هو الاحتمال الرابع - فيجوز التصرف المذكور ) اى جعل دراهمه دينارا .
( إذ : بعد كون الأحسن هو جعل مال اليتيم نقدا ، فكما انه مخير في الابتداء بين جعله دراهم أو دينارا ) بان يبيعه بالدراهم أو بالدينار ( لان القدر المشترك ) بين الدرهم والدينار ( أحسن من غيره واحد الفردين ) من الدراهم والدينار ( فيه ) اى في القدر المشترك ( لا مزية لأحدهما على الآخر ، فيخير ، فكذلك ) « فيخير » مربوط بقوله :
مخير ، ( بعد جعله ) اى المال ( دراهم ) .
وذلك ( إذا كان كل من ابقاء الدراهم على حالها ، وجعلها دينارا قربا ) للمال ( والقدر المشترك ) بينهما ( أحسن من غيره ، فاحد