تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
اقتضت بيع مال اليتيم ، فبعناه بعشرة دراهم ، ثم فرضنا انه لا يتفاوت لليتيم ابقاء الدراهم ، أو جعلها دينارا ، فأراد الولي جعلها دينارا ، فلا يجوز ، لان هذا التصرف ليس اصلح من تركه ، وان كان يجوز لنا من اوّل الامر بيع المال بالدينار ، لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقدا . اما لو جعلنا الحسن بمعنى : ما لا مفسدة فيه ، فيجوز .
شرح
اقتضت بيع مال اليتيم ، فبعناه بعشرة دراهم ، ثم فرضنا انه لا يتفاوت لليتيم ابقاء الدراهم ) التي هي ثمن المتاع ( أو جعلها دينارا ، فأراد الولي جعلها دينارا ، فلا يجوز ، لان هذا التصرف ليس اصلح من تركه ، وان ) - وصلية - ( كان يجوز لنا من اوّل الامر بيع المال بالدينار ، لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار ، بعد تعلق المصلحة ب‍ ) البيع ، و ( جعل المال نقدا ) . لكن الانصاف ان هذا خلاف الظاهر من النص والفتوى ، ومن المتفاهم عرفا من نفس الآية . ويؤيده باب النكاح ، إذ : التصرف في النفس بالزواج أولى بالمراعات من التصرف في المال - بعد صدق اليتيم حال وجود الجد والقطع باتحاد المناط في الأب والجد - . ( اما لو جعلنا الحسن بمعنى : ما لا مفسدة فيه ، فيجوز ) تبديل الدراهم بالدينار ، إذ : لا مفسدة في هذا التبديل .