وعلى الثاني : فيحتمل ان يراد ما فيه مصلحة ، ويحتمل ان يراد به ما لا مفسدة فيه على ما قيل : من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله .
ثم : ان الظاهر من احتمالات « القرب » هو الثالث .
ومن احتمالات : الا حسن ، هو الاحتمال الثاني اعني التفضيل المطلق ، وحينئذ فإذا فرضنا ان المصلحة
شرح
فمثلا : إذا كان في الترك بقاء المال ، وفي التجارة يمكن ربح عشرة ، ويمكن ربح احدى عشرة ،
فعلى الاحتمال الأول : يجوز الاتجار بما ربحه عشرة .
وعلى الاحتمال الثاني : لا يجوز الا بما ربحه احدى عشرة .
( وعلى الثاني ) اى يراد ب : الا حسن ، الحسن ، لا التفضيل ( فيحتمل ان يراد ما فيه مصلحة ، ويحتمل ان يراد به ما لا مفسدة فيه ) .
مثلا : قرض المال ما لا مفسدة فيه ، ولكن ليس فيه مصلحة ، بينما جعله في التجارة فيه مصلحة .
ثم : ان إرادة ما لا مفسدة فيه من : الأحسن ، بمعنى : الحسن ، انما هو ( على ما قيل : من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله ) بل ربما يقال : ان هذا معنى عرفى يستفاد من اللفظ في مثل هذه المواضع .
( ثم : ان الظاهر من احتمالات « القرب » هو الثالث ) اى ما يعد تصرفا عرفا .
( ومن احتمالات : الا حسن ، هو الاحتمال الثاني ) اى من الأول وهو الا حسن مطلقا ( اعني التفضيل المطلق ، وحينئذ فإذا فرضنا ان المصلحة