أحسن من غيره ، فيدل على حرمة الابقاء في الفرض المذكور ، لان ابقائه قرب له بما ليس أحسن .
واما لفظ : الا حسن ، في الآية ، فيحتمل ان يراد به ظاهره من التفضيل .
ويحتمل ان يراد به الحسن .
وعلى الأول : فيحتمل التصرف الأحسن من تركه - كما يظهر من بعض - ويحتمل ان يراد به ظاهره ، وهو الأحسن مطلقا من تركه ، ومن غيره من التصرفات .
شرح
أحسن من غيره ) .
وعلى هذا ( فيدل ) النهى ( على حرمة الابقاء في الفرض المذكور ) فيما كان التصرف فيه بالاتجار ونحوه ، أحسن ( لان ابقائه قرب له ) اى للمال ( بما ليس أحسن ) هذا تمام الكلام في احتمالات : لا تقربوا .
( واما لفظ : الا حسن ، في الآية ، فيحتمل ان يراد به ظاهره من التفضيل ) فإذا كان هناك تجارتان ، إحداهما : تربح عشرة ، والأخرى احدى عشرة ، لا يجوز الا تجار بما ربحه عشرة .
( ويحتمل ان يراد به الحسن ) فيكون لفظ : الأحسن ، عرفيا ، كما يقول الفقهاء : الأقوى ، أو : الأحوط ، أو ما أشبه .
( وعلى الأول ) اى إرادة التفضيل ( فيحتمل التصرف الا حسن من تركه - كما يظهر ) هذا المعنى ( من بعض - ويحتمل ان يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا من تركه ، ومن غيره من التصرفات ) .