لا تقربوا الا إذا كان القرب أحسن ، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع .
الثالث : ما يعد تصرفا عرفا ، كالاقتراض ، والبيع ، والإجارة ، وما أشبه ذلك ، فلا يدل على تحريم ابقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه أحسن منه ، الا بتنقيح المناط .
الرابع : مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم ، أعم من الفعل ، والترك ، والمعنى لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا ، الا ما كان
شرح
لا تَقْرَبُوا) إليه ( الا إذا كان القرب أحسن ، فلا يشمل ) :لا تَقْرَبُوا( حكم ما بعد الوضع ) أو الارتكاب ، وانه كيف ينبغي ان يصنع به .
( الثالث : ما يعد تصرفا عرفا ، كالاقتراض ، والبيع ، والإجارة ، وما أشبه ذلك ) من سائر المعاملات ( فلا يدل على تحريم ابقائه ) اى مال اليتيم ( بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه أحسن منه ) لان الآية انما نهى عن التصرف الّذي ليس بأحسن ، ولم ينه عن الابقاء - الّذي ليس بأحسن ذلك الابقاء عن التصرف - ( الا بتنقيح المناط ) بان يقال : إذا كان تصرف أحسن من تصرف يجب التصرف الا حسن ، فكذلك إذا كان التصرف أحسن من الابقاء ، يجب التصرف .
( الرابع : مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم ، أعم من الفعل ، والترك ) .
مثال الترك : ان يدعه بحاله ، وان كان الفعل أفضل ، وأعم من الابتدائي ، والاستمراري ، والحاصل أعم من الأقسام الثلاثة المتقدمة ( والمعنى لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا ، الا ما كان