عموم قوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
.
وحيث إن توضيح معنى الآية - على ما ينبغي - لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الاحكام ، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام ، فنقول ان « القرب » في الآية يحتمل معاني أربعة .
الأول : مطلق التقليب والتحريك حتى من مكان إلى آخر ، فلا يشمل مثل ابقائه على حال ، أو عند أحد .
الثاني : وضع اليد عليه بعد ان كان بعيدا عنه ، ومجتنبا ، فالمعنى تجنبوا عنه
و
شرح
بقدر خرج بالدليل ، وهو ما إذا كان التصرف صلاحا ، فإذا لم يكن صلاحا ولو لم يكن فسادا أيضا - فالأصل عدم الولاية ( عموم قوله تعالى :وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فان عمومها شامل لكل من يتولى التصرف في مال اليتيم .
( وحيث إن توضيح معنى الآية - على ما ينبغي - لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الاحكام ، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام ، فنقول : ان « القرب » في الآية ) المنفى ، ب : لا ، ( يحتمل معاني أربعة ) .
( الأول : مطلق التقليب والتحريك حتى من مكان إلى ) مكان ( آخر فلا يشمل مثل ابقائه على حال ، أو عند أحد ) لأنه ليس تقليبا وتحريكا .
( الثاني : وضع اليد عليه ) اى على مال اليتيم ( بعد ان كان ) المال ( بعيدا عنه ) اى عن واضع اليد ، بان لم يكن تحت يده وفي تصرفه ( ومجتنبا ) عطف على : بعيدا ، ( فالمعنى تجنبوا عنه ) اى عن مال اليتيم (
و