ذكر الشهيد في قواعده ان فيه وجهين .
ولكن ظاهر كثير من كلماتهم انه لا يصح الا مع المصلحة ، بل في مفتاح الكرامة انه اجماعى وان الظاهر من التذكرة - في باب الحجر - كونه اتفاقيا بين المسلمين ، وعن شيخه في شرح القواعد انه ظاهر الأصحاب وقد عرفت تصريح الشيخ والحلى بذلك ، حتى في الأب والجد .
ويدل عليه - بعد ما عرفت من اصالة عدم الولاية لاحد على أحد -
شرح
( ذكر الشهيد في قواعده ان فيه وجهين ) لزوم الملاحظة لقوله تعالى :وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.
وعدم اللزوم ، لان غيرهما قائم مقامهما فلا تكليف أزيد على غيرهما .
والأحسن في الآية مقابل الفساد ، بقرينة قوله تعالى في آية أخرىوَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.
( ولكن ظاهر كثير من كلماتهم انه ) اى التصرف في أموال اليتيم ( لا يصح الا مع المصلحة ، بل في مفتاح الكرامة انه اجماعى ، وان الظاهر من التذكرة - في باب الحجر - كونه اتفاقيا بين المسلمين ) لا عند علماء الشيعة فقط ( وعن شيخه ) اى شيخ مفتاح الكرامة ، وهو الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء ( في شرح القواعد انه ظاهر الأصحاب ، وقد عرفت ) سابقا ( تصريح الشيخ والحلى بذلك ) اى بلزوم مراعاة المصلحة والغبطة ( حتى في الأب والجد ) فعن غيرهما بطريق أولى .
( ويدل عليه ) اى على لزوم رعاية المصلحة ( - بعد ما عرفت من اصالة عدم الولاية لاحد على أحد - ) فلا ولاية لاحد على الصغير ، الا