نظرا إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان ، ففاسده كذلك الا ان يفسر بما أبطلناه سابقا من : ان كل عقد يضمن على فرض صحته ، يضمن على فرض فساده ، ولا ريب ان العقد - فيما نحن فيه - وفي : مثل البيع بلا ثمن ، و : الإجارة بلا اجرة ، إذا فرض صحيحا لا يكون فيه ضمان ، فكذلك مع الحكم بالفساد .
لكنك عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضية ، فان معناه : ان كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه ،
شرح
كما في بيع الخمر والخنزير والحر ( نظرا إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان ، ففاسده كذلك ) يقتضي الضمان .
اللهم ( الا ان يفسر ) قولهم كل عقد الخ ( بما أبطلناه سابقا ) وقلنا :
انه ليس عليه دليل ( من : ان كل عقد يضمن على فرض صحته ، يضمن على فرض فساده ، و ) انما يكون على هذا المعنى موجبا للضمان - فيما نحن فيه - لأنه ( لا ريب ان العقد - فيما نحن فيه - ) من بيع الغاصب مع علم المشترى ( وفي : مثل البيع بلا ثمن ، و : الإجارة بلا اجرة ، إذا فرض صحيحا لا يكون فيه ضمان ) لان المالك اقدم على هدر ماله بلا عوض ( فكذلك مع الحكم بالفساد ) لهذه العقود .
( لكنك عرفت ضعف هذا المعنى ) لقاعدة ما لا يضمن ( فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضية ) إذ : الدليل قائم على المعنى الأول لا على هذا المعنى ( فان معناه ) اى معنى قولهم : ما لا يضمن ( ان كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه ،