كما أوضحناه بما لا مزيد عليه .
وحاصله : ان دفع المال إلى الغاصب ، ليس الا كدفعه - إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع ، وتسليطه على اتلافه في ان ردا لمالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث .
نعم : لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك ، كالخمر ، والخنزير ، والحر قوى اطراد ما ذكرنا فيه من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال .
شرح
وكذا اثبات يده ليس الا مجانيا ، إذ : المشترى سلط الغاصب على الثمن تسليطا مجانيا ، بعد ان علم أن المثمن ليس مال الغاصب ( كما أوضحناه بما لا مزيد عليه ) .
( وحاصله ) اى حاصل وجه عدم ضمان الغاصب مع علم المشترى بالغصب : ( ان دفع ) المشترى ( المال إلى ) البائع ( الغاصب ، ليس الا كدفعه - إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع ، و ) ك ( تسليطه ) اى تسليط المشترى الثالث ( على اتلافه ) اى اتلاف المال - اى الثمن - ( في ان رد المالك ) الحقيقي للمثمن باخذه المثمن من المشترى ( لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث ) فيما لو كان اتلف الثمن .
( نعم : لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك ، كالخمر ، والخنزير ، والحر ) فيما لو اشترى أحد الثلاثة ( قوى اطراد ) وجريان ( ما ذكرنا فيه ) اى في بيع الغاصب مع علم المشترى ( من عدم ضمان عوضها ) اى عوض الثلاثة ( المملوك ) للمشترى ( مع علم المالك ) للثمن ( بالحال )