فيقال ان ما نحن فيه ، والبيع بلا ثمن ، والإجارة بلا اجرة ، تمليك بلا عوض من مال الآخر .
والفرد الصحيح من هذه المعاملة ، وهي الهبة غير المعوضة ، لا ضمان فيها ، ففاسدها كذلك فتأمل .
وبالجملة ، فمستند المشهور في مسئلتنا لا يخلو من غموض .
ولذا
شرح
( فيقال ) في تقريب الاستدلال لعدم الضمان في مسئلتنا ، وهي :
ما لو اشترى وهو يعلم أن البائع غاصب ( ان ما نحن فيه ، و ) كذلك ( البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا اجرة ، تمليك بلا عوض من مال الآخر ) « من » متعلق ب : عوض .
( والفرد الصحيح من هذه المعاملة ، وهي الهبة غير المعوضة ، لا ضمان فيها ، ففاسدها ) اى فاسد هذه المعاملة - المراد بها الجنس اى الاعطاء بلا عوض ، هبة كان أو إجارة أو بيعا - ( كذلك ) لا ضمان فيها ( فتأمل ) حيث إن معنى القاعدة ليس هكذا ، ولا دليل على هذا المعنى ، فهو قول بلا دليل ، ان أريد من القاعدة هذا المعنى .
( وبالجملة ، فمستند المشهور ) القائلين بعدم الضمان للغاصب ( في مسئلتنا ) وهي : ما لو اشترى المشترى من الغاصب ، وهو يعلم أن المثمن ليس له ( لا يخلو من غموض ) لما عرفت من أن مقتضى القاعدة الضمان .
( ولذا ) اى وجود الغموض في المسألة ، التي هي ، ومسئلة البيع