تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
كما صرح به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد ، هذا . ولكن اطلاق قولهم : ان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، يقتضي الضمان فيما نحن فيه ، وشبهه
شرح
بان الثلاثة لا تملك ، فإذا اتلف البائع للخمر أو الخنزير أو الحر ، الثمن لم يكن للمشترى ان يأخذ بدل الثمن منه ، فيما إذا علم من اوّل الامر ان الثلاثة لا تملك . وانما لا يحق للمشترى اخذ بدل الثمن ، لأنه بنفسه سلط البائع على ثمنه مجانا . وقوله : نعم ، استثناء من ما تقدم حيث قال : بضمان البائع لما اخذه بالعقد الفاسد . والحاصل : ان العقد الفاسد - ان كان فساده من جهة عدم تملك المثمن - كان حاله حال بيع الغاصب مع علم المشترى بالغصب ، في عدم ضمان البائع للثمن ، فيما إذا تلف ( كما صرح به ) اى بعدم الضمان ( شيخ مشايخنا ) الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه اللّه ( في شرحه على القواعد ، هذا ) كله تقرير لعدم ضمان الغاصب البائع ، إذا علم المشترى بالحال ، وقد تلف الثمن . ( ولكن ) مع ذلك يمكن القول بضمانه فان ( اطلاق قولهم : ان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، يقتضي الضمان فيما نحن فيه ) اى ضمان البائع الغاصب للثمن بالنسبة إلى المشترى العالم بالغصب ( وشبهه ) من كل مكان كان الطرف عالما بفساد المعاملة ، ومع ذلك اقدم عليه
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 24 | السيد محمد الحسيني الشيرازي