لم يصرح أحد بعدم الضمان في : بعتك بلا ثمن مع اتفاقهم عليه هنا .
وصرح بعضهم بضمان المرتشى مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن ، فيما نحن فيه .
نعم ذكر الشهيد ره وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا اجرة .
ويؤيد ما ذكرنا : ما دل من الاخبار على كون ثمن الكلب ، والخمر سحتا .
شرح
بلا ثمن ، من واد واحد ( لم يصرح أحد بعدم الضمان في : بعتك بلا ثمن ) مع أن البائع سلط المشترى على ماله ، بدون ثمن ، بل قالوا : بضمان المشترى ، لأنه اكل للمال بالباطل ( مع اتفاقهم عليه هنا ) اى على عدم الضمان في المسألة .
( وصرح بعضهم بضمان المرتشى مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه ) لان الراشي سلّط المرتشى على ماله بدون عوض ، فإذا كان المرتشى ضامنا كان اللازم ان يكون الغاصب في مسئلتنا أيضا ضامنا .
( نعم ذكر الشهيد ره وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا اجرة ) فلو استفاد المستأجر من العين لم يكن عليه ان يعطى الأجرة للمؤجر .
( ويؤيّد ما ذكرنا ) من الضمان في مسئلة بيع الغاصب ( ما دلّ من الاخبار على كون ثمن الكلب ، والخمر سحتا ) مع أن مقتضى ما تقدم - من عدم الضمان على الغاصب - ان لا يكون ثمنهما كذلك ، إذ : معطى الثمن هو الّذي سلط بائع الكلب والخمر ، على ماله .