يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه .
فيختص موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليان ، لا الفرد الواحد المفروض تارة صحيحا ، وأخرى فاسدا .
نعم يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبهه ، بان لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود ، كالبيع ، والصلح ، بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان ، صحيح وفاسد .
شرح
يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه ) أيضا .
( فيختص موردها ) اى مورد القاعدة ( بما إذا كان للعقد فردان فعليان ) فرد صحيح ، وفرد فاسد ( لا ) فيما إذا كان للعقد ( الفرد الواحد ) فقط ( المفروض تارة صحيحا ، وأخرى فاسدا ) حتى تقولون ان بيع الغاصب لو كان صحيحا كان المشترى ضامنا ، فكذلك إذا كان فاسدا .
( نعم ) يمكن القول بالضمان هنا ، حتى على فرض اخذ فردين للعقد ، ف ( يمكن تطبيق المعنى المختار ) لقاعدة : ما لا يضمن ( فيما نحن فيه ) من بيع الغاصب - مع علم المشترى - ( وشبهه ) كالإجارة بدون اجرة ( بان لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية ) كل عقد لا يضمن بصحيحه ( خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود ، كالبيع ، والصلح ) والرهن ، والإجارة ، مما تعارف عند الناس ( بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان ، صحيح وفاسد ) وإن كان الفاسد غير متعارف أصلا .