الحكومة .
وكيف كان فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله ، في كل الزام قولي ، أو فعلى ، يجب الرجوع فيه إلى الحاكم .
فإذا قبض مال اليتيم من شخص ، أو عين شخصا لقبضه ، أو جعله ناظرا عليه ، فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره ، لان نظره كنظر الامام .
شرح
الحكومة ) عن قبل الامام .
وفيه ان فرض عدالة الحكام الواقعيين كاف في عدم لزوم الاختلال .
اما الحكام الادعائيون فعملهم ما يوجب الاختلال ليس موجبا لتبدل الحكام .
بل نرى الآن انه لا يلزم الاختلال مع انا نشاهد تعدد الحكام الواقعيين وتجاربهم لبعض القضايا واللّه المستعان .
( وكيف كان فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة ففيه لمثله ، في كل الزام قولي ، أو فعلى ، يجب الرجوع فيه إلى الحاكم ) فإذا الزم الحاكم امرا قولا كالحكم بين المترافعين ، أو فعلا كما لو شرع في غسل الميت الّذي لا ولي له لا يجوز لحاكم آخر مزاحمته .
والمراد بالالزام الشروع في مقدماته ولو لم يصل إلى ذي المقدمة ( فإذا قبض ) الحاكم ( مال اليتيم من شخص ، أو عين شخصا لقبضه أو جعله ) الحاكم ( ناظرا عليه ) اى على مال اليتيم ( فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره ، لان نظره ) على مذاق المصنف ( كنظر الامام ) حيث لا يجوز للانسان مخالفة نظر الامام .