منهم على امر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول .
ويندفع : بان الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدماته فما لم يتحقق التصرف من أحدهم ، كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير ، وان بنى عليه الأول ، ودخل فيه .
اما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد ، بحيث يكون الزامهم كإلزامه ودخولهم في الامر كدخوله ، وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الاذن في مخالفة نفس الموكل ، والتعدي عما بنى هو عليه مباشرة أو استنابة كان حكمه
شرح
منهم على امر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول ) فكذلك الفقهاء المتعددون .
( ويندفع : بان الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف ) كان حالهم ذلك ( لا في مقدماته ، فما لم يتحقق التصرف من أحدهم ، كان الآخر مأذونا ) من قبل الموكل ( في تصرف مغاير ، وان بنى عليه ) الوكيل ( الأول ، ودخل فيه ) كلمة : ان ، وصلية .
( اما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد ، بحيث يكون الزامهم كإلزامه ، ودخولهم في الامر كدخوله ) - وهذا تفسير : مقدماته ، مما نفاه في القسم الأول بقوله : لا في مقدماته ، - ( وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الاذن في مخالفة نفس الموكل ، و ) على الاذن في ( التعدي عما بنى هو عليه مباشرة أو استنابة ) بان لم يفهم من دليل الوكالة إجازة العمل للوكيل إذا استناب الموكل انسانا آخر ( كان حكمه ) اى