وان فعل الفقيه كفعل الامام ، ونظره كنظره الّذي لا يجوز التعدي عنه لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس والأموال ، حتى يقال : انه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك - بل من حيث وجوب ارجاع الأمور الحادثة إليه المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حجة منه عليه السلام على الناس .
فالظاهر : عدم جواز مزاحمة الفقيه الّذي دخل في امر ، ووضع يده عليه وبنى فيه - بحسب نظره - على تصرف وان لم يفعل نفس ذلك التصرف ، لان دخوله
شرح
وان فعل الفقيه كفعل الامام ، ونظره كنظره الّذي لا يجوز التعدي عنه لا ) ان المراد بكون فعله كفعل الامام ( من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس والأموال ، حتى ) يستشكل على ذلك و ( يقال : انه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك - ) في الأنفس والأموال ( بل ) ما نذكره من أن نظر الفقيه كنظر الامام ( من حيث وجوب ارجاع الأمور الحادثة إليه ) اى إلى الفقيه ( المستفاد ) هذا الوجوب - وكونه كالإمام - ( من تعليل الرجوع فيها ) اى في الحوادث الواقعة ( إلى الفقيه يكونه حجة منه عليه السلام على الناس ) كما أنه حجة من اللّه عليهم .
( فالظاهر : عدم جواز مزاحمة الفقيه الّذي دخل في امر ، ووضع يده عليه وبنى فيه ) اى في الامر ( - بحسب نظره - على تصرف ) كلمة :
على ، متعلق ب : بنى ، ( وان لم يفعل ) بعد ( نفس ذلك التصرف ) .
وانما لا يجوز دخول الثاني بعد دخول الأول ( لان دخوله ) اى