واما الحكام فكل منهم حجة من الامام " ع " ، فلا يجب على كل واحد منهم ارجاع الامر الحادث إلى آخر ، فيجوز له مباشرته وان كان الآخر دخل فيه ، ووضع يده عليه فحال كل منهم حال كل من الأب والجد في ان النافذ تصرف السابق ، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرف الآخر ، كما يجوز لاحد الحاكمين تصدى المرافعة قبل حكم الآخر ، وان حضر المترافعان عنده واحضر الشهود وبنى على الحكم .
واما لو استندنا في ذلك على عمومات النيابة ،
شرح
( واما الحكام فكل منهم حجة من الامام ، " ع " ، فلا يجب على كل واحد منهم ارجاع الامر الحادث إلى آخر ) ولا الانتظار حتى يرى ما ذا يفعل الآخر ( فيجوز له ) اى لكل من الحكام ( مباشرته ) والتصدي للامر ( وان كان الآخر دخل فيه ، ووضع يده عليه ) .
إذ : مجرد الدخول ووضع اليد لا يوجب انتهاء الأمر حتى لا يبقى موضوع لعمل الفقيه الآخر ( فحال كل منهم حال كل من الأب والجد في ان النافذ تصرف السابق ، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك ) العمل ( وبنائه ) عطف على : دخول ، ( على ما يغاير تصرف الآخر ، كما يجوز لاحد الحاكمين تصدى المرافعة قبل حكم الآخر ، وان حضر المترافعان عنده واحضر الشهود وبنى على الحكم ) كلمة : ان ، وصلية .
( واما لو استندنا في ذلك ) اى في ولاية الفقيه ( على عمومات النيابة