تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
من غير تخصيص بالعاقد . لو أراد بيعه من شخص ، وعرضه لذلك ، جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة ، وان كان في يد الأول . وبالجملة : فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد ، من حيث جواز التصرف لكل منهما ما لم يتصرف الآخر . واما حكام الشرع فهل هم كذلك ، فلو عين فقيه ، من يصلى على
شرح
وغيره ( من غير تخصيص ) للخيار ( بالعاقد ) والا فلو خصصا الخيار بالعاقد - وكان ذلك عن مصلحة - لم يجز لعدل آخر فسخ البيع . و ( لو أراد ) العدل ( بيعه ) اى مال الصغير ( من شخص ، وعرضه لذلك ) بان تقاولا في المعاملة ( جاز لغيره ) من سائر العدول ( بيعه من آخر مع المصلحة ) في بيعه من آخر ( وان كان ) المال ( في يد ) العدل ( الأول ) . ( وبالجملة : فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد ، من حيث جواز التصرف لكل منهما ) اى من الأب والجد ( ما لم يتصرف الآخر ) مع فارق واحد ، وهو ان الظاهر من النصوص في باب الأب والجد ، ان الجد مقدم على الأب في مقام التشاح ، بخلاف العدول ، فأحدهم ليس أولى من الآخرين ، بل الحكم للسابق منهم . ( واما حكام الشرع ) اى الفقهاء الذين لكل منهم الحق في التصرف في مال الطفل ( فهل هم كذلك ) مثل العدول في جواز التزاحم ، وكون الحكم للسابق منهم ؟ ( فلو عين فقيه ، من يصلى على