الشرع ، فضلا عن كونه على وجه النصب من الامام ، فمجرد وضع العدل يده على مال يتيم ، لا يوجب منع الآخر ، ومزاحمته بالبيع ، ونحوه .
ولو نقله بعقد جائز فوجد الآخر المصلحة في استرداده ، جاز الفسخ ، إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع .
أو بجعلهما مع جعله للصغير .
أو مطلق وليه
شرح
الشرع ، فضلا عن كونه ) اى جواز التصرف ( على وجه النصب من الامام ) عليه السلام فليس العدل منصوبا عن الامام ، أو نائبا عن الفقيه .
وهذا الكلام مقدمة لقوله : ( فمجرد وضع العدل يده على مال يتيم لا يوجب منع الآخر ، و ) لا يوجب منع ( مزاحمته ) اى الآخر ( بالبيع ، ونحوه ) بل يجوز للآخر ان يبيع ما تحت يد العدل من مال الصغير .
وانما نقول ذلك : لاطلاق أدلة ولاية العدل الشاملة لقبل وضع العدل يده ، وبعد وضع العدل يده قبل اجراء معاملة على مال الصغير
( ولو نقله ) نقل العدل مال الطفل ( بعقد جائز ) كالعقد الخياري مثلا - ( فوجد ) العدل ( الآخر المصلحة في استرداده ، جاز ) للآخر ( الفسخ ، إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع ) كخيار الحيوان .
( أو بجعلهما ) اى البائع العدل والمشترى ( مع جعله للصغير ) مقابل ما إذا جعلا الخيار للمشترى ، فإنه لا حق لولى اليتيم في الفسخ حينئذ كما هو واضح .
( أو ) جعل الخيار ل ( مطلق وليه ) أعم من كل عدل ، المباشر للبيع ،