تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الشرع ، فضلا عن كونه على وجه النصب من الامام ، فمجرد وضع العدل يده على مال يتيم ، لا يوجب منع الآخر ، ومزاحمته بالبيع ، ونحوه . ولو نقله بعقد جائز فوجد الآخر المصلحة في استرداده ، جاز الفسخ ، إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع . أو بجعلهما مع جعله للصغير . أو مطلق وليه
شرح
الشرع ، فضلا عن كونه ) اى جواز التصرف ( على وجه النصب من الامام ) عليه السلام فليس العدل منصوبا عن الامام ، أو نائبا عن الفقيه . وهذا الكلام مقدمة لقوله : ( فمجرد وضع العدل يده على مال يتيم لا يوجب منع الآخر ، و ) لا يوجب منع ( مزاحمته ) اى الآخر ( بالبيع ، ونحوه ) بل يجوز للآخر ان يبيع ما تحت يد العدل من مال الصغير . وانما نقول ذلك : لاطلاق أدلة ولاية العدل الشاملة لقبل وضع العدل يده ، وبعد وضع العدل يده قبل اجراء معاملة على مال الصغير ( ولو نقله ) نقل العدل مال الطفل ( بعقد جائز ) كالعقد الخياري مثلا - ( فوجد ) العدل ( الآخر المصلحة في استرداده ، جاز ) للآخر ( الفسخ ، إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع ) كخيار الحيوان . ( أو بجعلهما ) اى البائع العدل والمشترى ( مع جعله للصغير ) مقابل ما إذا جعلا الخيار للمشترى ، فإنه لا حق لولى اليتيم في الفسخ حينئذ كما هو واضح . ( أو ) جعل الخيار ل‍ ( مطلق وليه ) أعم من كل عدل ، المباشر للبيع ،