واخذ الثمن من الفاسق لان مال اليتيم الّذي يجب اصلاحه وحفظه من التلف ، لا يعلم أنه الثمن أو المثمن .
واصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بالأول ، فتدبر .
ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين فالظاهر : انه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي ، لا على وجه النيابة من حاكم
شرح
( و ) لم يلزم ( اخذ الثمن من الفاسق ) البائع لغرره على المشترى ، حتى نرد المثمن على الصغير .
وانما لا يلزم الفسخ ( لان مال اليتيم الّذي يجب اصلاحه وحفظه من التلف ، لا يعلم أنه الثمن ) لصحة بيع الفاسق ( أو المثمن ) لبطلان بيع الفاسق .
( و ) إذا شككنا في ذلك ، ف ( اصالة صحة المعاملة من الطرفين ) طرف البائع الفاسق ، وطرف المشترى ( يحكم بالأول ) اى بان مال الطفل هو الثمن لا المثمن ( فتدبر ) إذ : كيف تجرون اصالة الصحة في معاملة الفاسق بعد وقوعها ، وقد قلتم ان التعامل مع الفاسق لا يجرى فيه أصل الصحة واىّ فرق بين قبل المعاملة وبعدها في اجراء الصحة في الثاني دون الأول .
( ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين ) العدول في أموال القاصرين إذا لم يكن حاكم شرعي ( فالظاهر : انه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي ) بمعنى انه واجب عليهم ، أو مستحب عليهم ، بالذات وبما انهم أولياء اصالة ، في حال فقد الحاكم ( لا على وجه النيابة من حاكم